كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

والتوسعة على الأهل والصدقة ( وعكسه ) أي يسن الامساك ( في الأضحى إن ضحى ) حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم والأولى من كبدها ( وتكره ) صلاة العيد ( في الجامع بلا عذر ) إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس فس المسجد لفعل علي ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية ( ويسن تبكير مأموم إليها ) ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ( ماشيا ) لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم ( بعد ) صلاة ( الصبح و ) يسن ( تأخر إمام إلى وقت الصلاة ) لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ويخرج ( على أحسن هيئة ) أي لابسا أجمل ثيابه لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة رواه ابن عبد البر ( إلا المعتكف ف ) يخرج ( في ثياب اعتكافه ) لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه شرط الصلاة وكيفيتها ( ومن شرطها ) أي شرط صحة صلاة العيد ( استيطان وعدد الجمعة ) فلا
____________________

الصفحة 306