تقام إلا حيث تقام الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصل ( لا إذن الإمام ) فلا يشترط كالجمعة ( ويسن ) إذا غدا من طريق ( أن يرجع من طريق آخر ) لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق وكذا الجمعة قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة وقال في المبدع الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره ( ويصليها ركعتين قبل الخطبة ) لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه فلو قدم الخطبة لم يعتد بها ( يكبر في الأولى بعد ) تكبيرة الإحرام و ( الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا ) زوائد ( وفي ) الركعة ( الثانية قبل القراءة خمسا ) لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة
____________________