لما روى سعيد عن عبيد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات ( يحثهم في ) خطبة ( الفطر على الصدقة ) لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم ( ويبين لهم ما يخرجون ) جنسا وقدرا والوجوب والوقت ( ويرغبهم في ) خطبة ( الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها ) لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم سنن العيد ( والتكبيرات الزوائد ) سنة ( والذكر بينهما ) أي بين التكبيرات سنة ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين ( والخطبتان سنة ) لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه ابن ماجه وإسناده ثقات ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة وأن ينفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال ( ويكره التنفل ) وقضاء فائتة ( قبل الصلاة ) أي صلاة العيد ( وبعدها في موضعها ) قبل مفارقته لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهما متفق عليه ( ويسن لمن فاتته ) صلاة العيد ( أو ) فاته ( بعضها قضاؤها ) في يومها قبل الزوال أو بعده ( على صفتها ) لفعل أنس وكسائر الصلوات ( ويسن التكبير المطلق ) أي الذي
____________________