كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( وتكره مباشرتها ) أي الضبه المباحة ( لغير حاجة ) لأن فيها استعمالا للفضه فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره ( وتباح آنية الكفار ) إن لم تعلم نجاستها ( ولو لم تحل ذبائحهم ) كالمجوس لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة متفق عليه ( و ) تباح ( ثيابهم ) أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل ( إن جهل حالها ) ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وكذا ماصبغوه أو نسجوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمني الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم ( ولايطهر جلد ميتة بدباغ ) روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم وكذا لايطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه ( ويباح استعماله ) أي استعمال الجلد ( بعد الدبغ ) بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ ولايحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل
____________________

الصفحة 31