لم يقيد بإدبار الصلوات وإظهاره جهر غير أنثى به ( في ليلتي العيدين ) في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته ( و ) التكبير ( في ) عيد ( فطر آكد ) لقوله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله } و يسن التكبير المطلق أيضا ( في كل عشر ذي الحجة ) ولو لم ير بهيمة الأنعام ( و ) يسن التكبير ( المقيد عقب كل فريضة في جماعة ) في الأضحى لا في فطر لأن ابن عمر كان لايكبر إذا صلى وحده وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم ( من صلاة الفجر يوم عرفة ) روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ( وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية والجهر به مسنون
____________________