كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

آدمي فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله ( في يابس ) لامائع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد ( من حيوان طاهر في الحياة ) مأكولا كان كالشاة أو لاكالهرة أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولايؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس ( ولبنها ) أي لبن الميتة ( وكل أجزائها ) كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها ( نجسة ) فلا يصح بيعها ( غير شعر ونحوه ) كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر ( وما أبين من ) حيوان ( حي فهو كميتته ) طهارة ونجاسة فما قطع من السمك طاهر وماقطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد إن شساء الله تعالى
____________________

الصفحة 32