كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

بين ظهراني أهله رواه أبو داود ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه ( وإنفاذ وصيته ) لما فيه من تعجيل الأجر ( ويجب ) الإسراع ( في قضاء دينه ) سواء كان لله تعالى أو لآدمي لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه
____________________

الصفحة 326