كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

1 فصل غسل الميت وتكفينه ودفنه
(غسل الميت) المسلم (وتكفينه) فرض كفايه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه عن ابن عباس (والصلاة عليه) فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي (ودفنه فرض كفاية) لقوله تعالى {ثم أماته فأقبره}) قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة من يقوم بغسل الميت وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله قاله في المبدع والأفضل أن يختار لتغسيله ثقه عارف بأحكامه (وأولى الناس بغسله وصيه) العدل لأن أبا بكر أوصى أن تغسله

الصفحة 327