امرأته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ( ثم أبوه ) لاختصاصه بالحنو والشفقة ( ثم جده ) وإن علا لمشاركته الأب في المعنى ( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ) فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم الأخ للأب على ترتيب الميراث ( ثم ذوو أرحامه ) كالميراث ثم الأجانب وأجنبي أولى من زوجة وأمة وأجنبية أولى من زوج وسيد وزوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد ( و ) الأولى بغسل ( أنثى وصيتها ) العدل ( ثم القربى فالقربى من نسائها ) فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية ( ولكل واحد من الزوجين ) إن لم تكن ذمية ( غسل صاحبه ) لما تقدم عن أبي بكر وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول وإنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له ( وكذا سيد مع سريته ) أي أمته المباحة له ولو أم ولد ( ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ) ذكرا أو أنثى لأنه لاعورة له ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء مجردا بغير
____________________