كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

سترة وتمس عورته وتنظر إليها ( وإن مات رجل بين نسوة ) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم ( أو عكسه ) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها ( يممت كخنثى مشكل ) لم تحضره أمة له فييمم لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزاله نجاسة بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ) أو أن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه لقول تعالى { لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } أو يدفنه للآية ( بل يواريه ) وجوبا ( لعدم من يواريه ) لإلقاء قتلى بدر في القليب ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا كيفية الغسل ( وإذا أخذ ) أي شرع ( في غسله ستر
____________________

الصفحة 329