كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

2 باب الاستنجاء
من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة (يستحب عند دخول الخلاء) ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة (قول بسم الله) لحديث على ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي (أعوذ بالله من الخبث) باسكان الباء قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر (والخبائث) الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله قال الخطابي وهو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر و الفروع وغيرهما لحديث أنس أن

الصفحة 33