كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

عورته ) وجوبا وهي ما بين سرته وركبته ( وجرده ) ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجيس قميصه ( وستره عن العيون ) تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له ( ويكره لغير معين في غسله حضوره ) لأنه ربما كان في الميت ما لايجب اطلاع أحد عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين ( ثم يرفع رأسه ) أي رأس الميت غير أنثى حامل ( إلى قرب جلوسه ) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج ماهو مستعد للخروج ويكون هناك بخور ( ويكثر صب الماء حينئذ ) ليدفع ما يخرج بالعصر ( ثم يلف ) الغاسل ( على يده خرقة فينجيه ) أي يمسح فرجه بها ( ولايحل مس عورة من له سبع سنين ) بغير حائل كحال الحياة لأن التطهير يمكن بدون ذلك ( ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ) لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه ( ثم يوضئه ندبا ) كوضوئه للصلاة لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره ( ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه ) خشية تحريك النجاسة ( ويدخل
____________________

الصفحة 330