كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أصبعيه) إبهامه وسبابته (مبلولتين) أي عليهما خرقة مبلولة (بالماء بين شفتيه فيسمح أسنانه وفي منخريه فينظفهما) بعد غسل كفي الميت فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه (ولايدخلهما) أي الفم والأنف (الماء) لما تقدم (ثم ينوي غسله) لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة (ويسمي) وجوبا لما تقدم (ويغسل برغوة السدر) المضروب (رأسه ولحيته فقط) لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لاتتعلق بالشعر (ثم يغسل شقه الأيمن ثم) شقه (الأيسر) للحديث السابق (ثم) يغسله (كله) أي يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ما تقدم (ثلاثا) إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط (يمر في كل مرة) من الثلاث (يده على بطنه) ليخرج ما تخلف (فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع) وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء ة فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع وسن قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى (ويجعل في الغسلة الأخيرة) ندبا (كافورا) وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحة (والماء الحار) يستعمل إذا احتيج إليه
____________________

الصفحة 331