كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه ولا يغسله في حمام ( ومحرم ) بحج أو عمرة ( ميت كحي يغسل بماء وسدر ) لاكافور ( ولا يقرب طيبا ) مطلقا ( ولايلبس ذكر مخيطا ) من قميص ونحوه ( ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ) محرمة ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة الحي ويزال خاتم ونحوه ولو ببردة ( ولا يغسل شهيد ) معركة ومقتول ظلما ولو أثنين أو غير مكلفين لأنه صلى الله عليه وسلم
____________________

الصفحة 333