كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وصححه الترمذي ( إلا أن يكون ) الشهيد أو المقتول ظلما ( جنبا ) أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام ( ويدفن ) وجوبا ( بدمه ) إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا و ( في ثيابه ) التي قتل فيها ( بعد نزع السلاح والجلود عنه ) لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم ( وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا ( ولا يصلى عليهم ) للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم ( وإن سقط عن دابته ) أو شاهق بغير فعل العدو ( أو وجد ميتا ولا أثر به ) أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه ( أو حمل فأكل ) أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس ( أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه ) كغيره ويغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب
____________________

الصفحة 334