( والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) وإن لم يستهل لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود وتستحب تسميته فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمى بصالح لهما ( ومن تعذر غسله ) لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع ( ييمم ) كالجنب إذا تعذر عليه الغسل وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي ( و ) يجب ( على الغاسل ستر ما رآه ) من الميت ( إن لم يكن حسنا ) فيلزمه ستر الشر لاإظهار الخير ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ويستحب ظن الخير بالمسلم
____________________