كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

فصل في الكفن
(ويجب تكفينه في ماله) لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه (مقدما على دين) ولو برهن (وغيره) من وصية وإرث لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه
____________________

الصفحة 336