كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

والجديد أفضل ( فإن لم يكن له ) أي للميت ( مال ف ) كفنه ومؤنة تجهيزه ( على من تلزمه نفقته ) لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت ( إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ) ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لايقوم به تعين عليه فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع ( ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض ) من قطن لقول عائشه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص
____________________

الصفحة 337