الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر ( ثم يعقدها ) لئلا تنتشر ( وتحل في القبر ) لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد رواه الأثرم وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها ( وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ) لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخارى وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف باللفافة وهذه عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر ( وتكفن المرأة ) والخنثى ندبا ( في خمسة أثواب ) بيض من قطن ( إزار وخمار وقميص ولفافتين ) لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال أحمد الحقاء الازار والدرع القميص فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف بالفافتين ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين
____________________