كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

(والواجب) للميت مطلقا (ثوب يستر جميعه) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود ويجوز في حرير لضرورة فقط فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه

فصل في الصلاة على الميت
تسقط بمكلف وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاث

الصفحة 340