كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أفضلهم وتقدم فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي وجمعهم بصلاة أفضل ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما ( ويكبر أربعا ) لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا متفق عليه ( يقرأ في الأولى ) أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام ( بعد التعوذ ) والبسملة ( الفاتحة ) سرا ولو ليلا لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سوره معها ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ) أي بعد التكبيرة ( الثانية ك ) الصلاة في ( التشهيد ) الأخير لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ( ويدعو في الثالثة ) لما تقدم ( فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثونا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير ولفظ السنة ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ) بضم الزاي وقد تسكن وهو القرى ما تهيأ للضيف أول ما يقدم ( وأوسع مدخله ) بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال ( واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى
____________________

الصفحة 342