كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

تكبيرة ) لما تقدم في الصلاة العيدين ( وواجبها ) أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم ( قيام ) في فرضها ( وتكبيرات ) أربع ( والفاتحة ) ويتحملها الإمام عن المأموم ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام ) ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضره جهله بالذكر وغيره فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعينه وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزاء لقوة التعيين قاله أبو المعالي وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلى عليه والاستقبال والسترة كمكتوبة وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولامن وراء جدار ولا من وراء خشب كالتابوت المغطى بخشب فلا تصح الصلاة على الميت وهو فيه فيه بخلاف آلة من غير ذلك فإنها لا تمنع الصحة ( ومن فاته شيء من التكبير قضاه ) ندبا ( على صفته ) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات والمقضى أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لاقضاء عليك ( ومن فاته الصلاة
____________________

الصفحة 344