عليه ) أي على الميت ( صلى على القبر ) إلى شهر من دفنه لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي ورواته ثقات قال أحمد أكثر ما سمعت هذا وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة ( و ) يصلي ( على غائب ) عن البلد ولو دون مسافة قصر فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه ( بالنية إلى شهر ) لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر وكذا غريق وأسير ونحوهما وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه ثم إن وجد الباقي فكذلك
____________________