كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوءا فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه ( و ) يسن ( كون المشاة أمامها ) قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ( و ) كون ( الركبان خلفها ) لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة وكره ركوب لغير حاجة وعود ( ويكره جلوس تابعها حتى توضع ) بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه عن أبي سعيد وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت ( ويسجى ) أي يغطى ندبا ( قبر امرأة ) وخنثى ( فقط ) ويكره لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد ( واللحد أفضل من الشق ) لقول سعد ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت وكونه مما يلي القبلة أفضل والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت
____________________

الصفحة 349