كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

سواه وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه ( و ) يستحب له ( اعتماده على رجله اليسرى ) حال جلوسه لقضاء الحاجة لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سرقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى ( و ) يستحب ( بعده ) إذا كان ( في فضاء ) حتى لايراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر ( و ) يستحب ( استتاره ) لحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود ( وارتياده لبوله مكانا رخوا ) بتثليث الراء لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وغيره وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول ( و ) يستحب ( مسحه ) أي أن يمسح ( بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره ) أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ويمر بهما ( إلى رأسه ) أي رأس الذكر
____________________

الصفحة 35