كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( تجب ) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ويأتي تفصيلها ( بشروط خمسة ) أحدها ( حرية ) فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام وتجب على مبعض بقدر حريته ( و ) الثاني ( إسلام ) فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم ( و ) الثالث ( ملك نصاب ) ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة فإن نقص عنه زكاة إلا الركاز ( و ) الرابع ( استقراره ) أي تمام الملك في الجمله فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه ( و ) الخامس ( مضي الحول ) لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة
____________________

الصفحة 359