كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( ومن كان له دين أو حق ) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه ( من صداق وغيره ) كثمن مبيع وقرض ( على مليء ) باذل ( أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أولا ولو قبض دون نصاب زكاة وكذا لو كان بيده دون مصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض ( ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره ( ولو كان المال ) المزكى ( ظاهرا )
____________________

الصفحة 361