كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

كالمواشي والحبو والثمار ( وكفارة كدين ) وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء ومتى برئ ابتداء حولا ( وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة لأنها تقع على الكبير والصغير ولكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم ( وإن نقص النصاب في بعض الحول ) أنقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه ( أو باعه ) ولو مع خيار بغير جنسه
____________________

الصفحة 362