كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

انقطع الحول ( أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول ) لما تقدم ويستأنف حولا إلا في ذهب وفضه وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله ( وإن أبدله ب ) نصاب منه ( جنسه ) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر ( بنى على حوله ) والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة وإن أبدله بدون نصاب انقطع ( وتجب الزكاة في
____________________

الصفحة 363