عين المال ) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضه والبقر والغنم السائمة ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك و في للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له وإن أتلفه لزمه ماوجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره فلذلك قال ( ولها تعلق بالذمة ) أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها ( ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ) كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده ( ولا ) يعتبر في وجوبها أيضا ( بقاء المال ) فلا تسقط بتلفه
____________________