كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

فرط أو لم يفرط كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ (والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (كالدين في التركة) لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا ويقدم نذر معين وأضحية معينة

1 باب زكاة بهيمة الأنعام
وهي الإبل والبقر والغنم وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم (تجب) الزكاة (في إبل) بخاتي أو عراب (وبقر) أهلية أو وحشية ومنها الجواميس (وغنم) ضأن أ

الصفحة 365