كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

معز أهلية أو وحشية ( إذا كانت ) لدر ونسل لالعمل وكانت ( سائمة ) أي راعية للمباح ( الحول أو أكثره ) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ماتأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله ( فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ) إجماعا وهي ما تم له سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضا شرطا وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها ( و ) يجب ( فيما دونها ) أي دون خمس وعشرين ( في كل خمسة شاة ) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة ففي
____________________

الصفحة 366