كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

لبون) ماتم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن (وفي ست وأربعين حقة) ما تم لها ثلاث سنين لأنها استحقت إن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب (وفي إحدى وستين جذعة) بالذال المعجمة ما تم لها أربع سنين لأنها تجذع إذا سقط سنها وهذا أعلى سن يجب في الزكاة (وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعا (فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون) لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي وحسنه (ثم في كلف أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا فإذا بلغت مائتين خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو عشرون درهما ويجزئ شاة وعشر دراهم ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزىء ولا دخل لجبران في غير إبل
(فصل) في زكاة البقر
وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة (ويج

الصفحة 368