كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى ومحلب وهو موضع الحلب وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين ومرعى وهو موضع الرعي ووقته لقوله صلى الله عليه وسلم لايجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه الترمذي وغيره فلو كان لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد شاة واشتركوا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة أثلاثا ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة مغصوب
____________________

الصفحة 371