كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

باب زكاة الحبوب والثمار
قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} والزكاة تسمى نفقه (تجب الزكاة في الحبوب كلها) كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتا) كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر رواه البخارى (وفي كل ثمر يكال ويدخر) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة فدل على اعتبار التوسيق وما لا يدخر لاتكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا (كتمر وزبيب) ولوز وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشتان وسماق وورق يقصد كسدر وخطمي وآس فتج

الصفحة 373