% فصل
(يجب عشر) وهو واحد من عشرة (فيما سقي بلا مؤنة) كالغيث والسيوح والبعلي الشارب بعروقه (و) يجب (نصفه) أي نصف العشر (معها) أي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري (و) يجب (ثلاثة أرباعه) أي أرباع العشر (بهما) أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنه نصفين قال في المبدع بغير خلاف نعلمه (فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (ف) الاعتبار (بأكثرهما نفعا) ونموا لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة فاعتبر الأكثر كالسوم (ومع الجهل) بأكثرهما نفعا (العشر) ليخرج من عهدة الواجب بيقين وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة وغيرها ويصدق مالك فيما سقي به (وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة) لأنه يقصد للأك