كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

والاقتيات كاليابس فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها ( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ) ونحوه وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه ( فإن تلفت ) الحبوب أو الثمار ( قبله ) أي قبل جعلها في البيدر ( بغير تعد منه ) ولا تفريط ( سقطت ) لأنها لم تستقر فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التلف نصابا ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح ويزكى كل نوع على حدته ( ويجب العشر ) أو نصفه ( على مستأجر الأرض ) دون مالكها كالمستعير
____________________

الصفحة 377