كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

لقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر ( وإذا أخذ من ملكه أو موات ) كرؤوس الجبال ( من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره ) قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والزنجبيل وإن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لأنه غير مرصد للنماء والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من
____________________

الصفحة 378