كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أهل وجوب الزكاة (والركاز ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط (ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه عن أبي هريرة ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة وكذا إن لم تكن علامة

3 باب زكاة النقدين
أي الذهب والفضة (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم) إسلامي (ربع العشر منها) لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا إنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه وعن علي نحوه وحديث أنس مرفوعا في الرقة ربع العشر متفق عليه والاعتبار

الصفحة 379