كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه والأفضل جعل فصه مما يلي كفه وله جعل فصه منه ومن غيره والأولى جعله في يساره ويكره بسبابة ووسطى ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده (و) يباح له (قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة قال أنس
____________________

الصفحة 382