كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

3 كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الأثرم ( و ) يباح له ( حلية المنطقة ) وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والزان وحمائل سيف لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب والكلاليب لأنه يسير تابع ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواة والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل ( و ) يباح للذكر ( من الذهب قبيعة السيف ) لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة وقد رواه الترمذي كذلك ( وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ) كرباط أسنان لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوما
____________________

الصفحة 383