الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع ثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب ( ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ) كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص ( ولا زكاة في حليهما ) أي حلي الذكر والأنثى المباح ( المعد للاستعمال أو العارية ) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني عن جابر وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا ( وإن أعد ) الحلي ( للكراء أو النفقة أو كان محرما ) كسرج ولجام وآنية ( ففيه الزكاة ) إن بلغ نصابا وزنا لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة إن لم
____________________