كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

لاعتبار النصاب بها ولا تجزئ الزكاة من العروض ( فإن ملكها ب ) غير فعله ك ( إرث أو ) ملكها ( بفعله بغير نية التجارة ثم نواها ) أي التجارة بها ( لم تصر لها ) أي تجارة لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه ( وتقوم ) العروض ( عند ) تمام ( الحول بالأحظ للفقراء من عين ) أي ذهب ( أو ورق ) أي فضة فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا ( ولا يعتبر ما اشتريت به ) لا قدرا ولا جنسا روي عن عمر وكما لو كان عرضا وتقوم
____________________

الصفحة 386