أهل البوادي وغيرهم وتجب في مال يتيم لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه ولفظه للبخاري ( فضل له ) أي عنده ( يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله ) لأن ذلك أهم فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( و ) يعتبر كون ذلك كله بعد ( حوائجه الأصلية ) لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك ( لا يمنعها الدين ) لأنها ليست واجبة في المال ( إلابطلبه ) أي طلب الدين فيقدمه إذا لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم الذين يخرج عنهم الزكاة ( فيخرج ) زكاة الفطر ( عن نفسه ) لما تقدم ( و ) عن ( مسلم يمونه ) من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطر عمن تمونون ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا
____________________