ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال ( ولو ) تبرع بمؤونة شخص جميع ( شهر رمضان ) أدى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر ( وإن عجز عن البعض ) وقدر على البعض ( بدأ بنفسه ) لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها ( فامرأته ) لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة ( فرقيقه ) لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة ( فأمه ) لتقديمها في البر ( فأبيه ) لحديث من أبر يا رسول الله ( فولده ) لوجوب نفقته في الجملة ( فأقرب في ميراث ) لأنه أولى من غيره فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع ( والعبد بين شركاء عليهم صاع ) بحسب ملكهم فيه كنفقتة وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة ( ويستحب ) أن يخرج ( عن الجنين ) لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ( ولا تجب ل ) زوجة ( ناشزة ) لأنه لاتجب عليه نفقتها وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه
____________________