كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

يقذرها وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا ( ويستجمر بحجر ) أو نحوه ( ثم يستنجي بالماء ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي فإن عكس كره ( ويجزئه الاستجمار ) حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل ( إن لم يعد ) أي يتجاوز ( الخارج موضع العاده ) مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج ولايجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق ( ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها ) كخشب وخرق ( أن يكون ) ما يستجمر به ( طاهرا ) مباحا ( منقيا غير عظم وروث ) ولو طاهرين ( وطعام ) ولو لبهيمة ( ومحترم ) ككتب علم ( ومتصل بحيوان ) كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب ( ويشترط )
____________________

الصفحة 39