كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

لأنها كالأجنبية ولو حاملا ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها ( ومن لزمت غيره فطرته ) كالزوجة والنسيب المعسر ( فأخرج عن نفسه بغير إذنه ) أي إذن من تلزمه ( أجزأت ) لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا ووقت إخراجها ( وتجب ) الفطرة ( بغروب الشمس ليلة ) عيد ( الفطر ) لإضافتها إلى الفطر والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر ( فمن أسلم بعده ) أي بعد غروب ( أو ملك عبدا ) بعد الغروب ( أو تزوج ) زوجة ودخل بهابعد الغروب ( أو ولد له ) بعد الغروب ( لم تلزمه فطرته ) في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب ( و ) إن وجدت هذه
____________________

الصفحة 390