الأشياء (قبله) أي قبل الغروب (تلزم) الفطرة لمن ذكر لوجود السبب (ويجوز إخراجها) معجلة (قبل العيد بيومين فقط) لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور (و) إخراجها (يوم العيد قبل) مضيه إلى (الصلاة أفضل) لحديث ابن عمر السابق أول الباب (وتكره في باقيه) أي يوم العيد بعد الصلاة (ويقضيها بعد يومه) ويكون (آثما) بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم رواه الدار قطني من حديث ابن عمر ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه
فصل في مقدار زكاة الفطر
(ويجب) في الفطرة (صاع) أربعة أمداد وتقدم في الغسل (من بر أو شعي