كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهام فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة

6 باب إخراج الزكاة
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها (ويجب) إخراج الزكاة (على الفور مع إمكانه) كنذر مطلق وكفارة لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية وكما لو طالب بها الساعي ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما

الصفحة 393