أدى إلى الفوات ( إلاالضرر ) كخوف رجوع ساع على نفسه أو ماله ونحوه وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها ( فإن منعها ) أي الزكاة ( جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم ) وكذا جاهل عرف فعلم وأصر وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها ( وأخذت ) الزكاة منه ( وقتل ) لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا ( أو بخلا ) أي ومن منعها بخلا من غير جحد ( أخذت منه ) فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر ( وعزر ) إن علم تحريم ذلك وقوتل إن احتيج إليه ووضعها الإمام مواضعها ولا يكفر بقتاله للإمام ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب
____________________